.
أحدهما أنه يجب لأنه محرز بلحاظ الطارقين مع حصانة القبر وهيبة النفوس عن الميت فمجموع هذا يخرجه عن كونه ضائعا .
والثاني أنه لا قطع لأنه بعيد عن الأعين ولا مبالاة بهيبة النفوس فإن قلنا يجب ففي الثوب الموضوع مع الكفن أو الملفوف على الميت زائدا على العدد الشرعي وجهان ووجه الفرق أن العرف لا يجعل هذا حرزا لغير الكفن كما لا يجعل الإصطبل حرزا لغير الدواب .
ثم الصحيح أن حق الخصومة للوارث لأن الملك في الكفن للوارث على الأصح ولو كفنه أجنبي فالخصومة للمكفن وكأنه إعارة لا رجوع فيها وإلا فلا يزال ملكه إلى الميت .
السادسة إذا كان الحرز ملكا للسارق فله ثلاثة أحوال .
إحداها أن يكون مستأجرا منه فعليه القطع إذ ليس له الدخول والإحراز من منافع الدار وقد زال ملكه بالإجارة .
الثانية أن يكون مستعارا منه وفيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا قطع إذ له الدخول إلى ملك نفسه .
والثاني يجب القطع إذ الدخول على هذا الوجه غير جائز وإنما يجوز بعد الرجوع ولم يرجع .
والثالث أنه إن قصد الرجوع بدخوله فلا قطع وإلا قطع وهو كالمسلم إذا وطىء حربية في دار الحرب فإن قصد القهر والإستيلاد فولده نسب وإن لم يقصد فهو زان ولا نسب لولده منه