.
أحدهما أنه لا يسقط لأن اللحاظ يحيط بالمتاع .
والثاني نعم لأن الحس يشتغل بتزاحم الناس فيذهب عن المتاع وهذا جار في الخباز والتاجر إذا ازدحم الناس على حانوتهم للمعاملة أما المسجد الخالي فالفعل فيه ملحوظ إلا أن يكون وراء ظهره فيكون مضيعا .
الثالثة ما يعتمد حصانة الموضع مع أدنى لحاظ كالموضوع في الدار فهو محرز وإن نام صاحب الدار لأن حركة السارق تنبه المالك غالبا إن كان الباب مغلقا وإن كان مفتوحا بالليل فهو ضائع وإن كان بالنهار واعتمد فيه لحاظ الجيران لأن بابه مطروق ففيه وجهان .
أحدهما أنه محرز كالمتاع على أطراف حوانيت البقالين والصباغين وغيرهم فإنه ملحوظ من جهة الجيران ومحرز به .
والثاني لا لأن الأعين تقع على الأمتعة ولا تقع على قعر الدار ويتساهل الجيران إذا علموا بأن المالك فيه ولذلك ذكروا وجهين فيما لو كان المالك مستيقظا في الدار ولكن تغفله السارق فهذا إنما يكون إذا لم يكن لحاظ دائم يكون مثله في الصحراء محرزا لكن قد يتردد المالك في جوانب الدار فلا يديم اللحاظ فلو ادعى السارق أنه كان لا يديم اللحظ بل نام أو أعرض فيسقط الحد بمجرد دعواه كما في الملك