.
وأما الماء فإن قلنا إنه مملوك وبلغ نصابا وجب القطع فيه أيضا .
ولا خلاف أنه لا يشترط كون المسروق في يد المالك بل لو سرق في يد الوكيل والمودع والمرتهن وغيرهم وجب القطع .
الشرط السادس كونه محرزا .
ونعنى المحرز ما يكون سارقه على خطر وغرر خوفا من الإطلاع عليه فلا قطع على من يأخذ مالا من مضيعة وعمدة الحرز اللحاظ فلا قطع على من سرق مالا من قلعة حصينة في برية لأنه لا خطر في أخذه بالنقب والحيل نعم إن لم يكن للموضع حصانة فلا بد من لحاظ دائم كالشارع والصحراء وإن كان له حصانة كالدور والحانوت فلا بد من أصل اللحاظ ولا يشترط دوامه إذ حيلة التسلق والفتح والنقب ينبه الملاحظين والمحكم فيه العرف .
هذه هي القاعدة وشرحه بصور .
الأولى أن الإصطبل حرز للدواب دون الثياب مهما كان متصلا بالدور لأن عسر نقل الدواب مع أصل الحصانة واللحاظ يوجب خطرا في سرقتها وأما الثياب فيتيسر نقلها واخفاؤها وكذلك عرصة الدار حرز للفرش وثياب البذلة دون الدنانير لقضاء العرف فإن واضع الدنانير فيه مضيع والمحكم فيه العرف .
الثانية ما أحرز بمجرد اللحاظ كالمتاع الموضوع في الصحراء أو الشارع أو المسجد فلا بد من دوام اللحاظ بحيث لا يتفق إلا فترات لطيفة قد ينحذق السارق في معافصتها وقد يخطىء فيه ويسقط ذلك بالنوم وبأن يوليه ظهره ويضعف أيضا بأن يكون في محل لا يلحقه الغوث فلا يبالي السارق به لأنه ضائع مع ماله .
وهل يسقط الحرز بزحمة الناس كما في المسجد المزحوم أو الشارع فيه وجهان