.
وأما إذا شهد له أربعة ثم رجع واحد فالراجع محدود والمصر غير محدود إذ تمت الشهادة أولا وقيل بطرد القولين وهو بعيد .
ثم ذلك لا ينقدح في الرجوع بعد القضاء أصلا .
أما إذا ردت الشهادة بالفسق فإن كان بفسق يجاهر به ففيه قولان وإن كان بفسق خفي انكشف فقولان مرتبان وأولى بأن لا يحد ووجه إسقاط الحد أن الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء