القيمة للمستولدة لأن لهم حظا في تنفيذ وصية مورثهم .
ولو أوصى بعين لغيره فادعاه مستحق ففي حلف الوارث لتنفيذ الوصية تردد ووجه الفرق أن المستولدة مدعية وتصديقها بالقسامة على خلاف القياس ولم تكن صاحبة حق عند القتل فكان الوارث أولى به .
ومهما حلف الورثة سلمت القيمة لأم الولد فإن نكلوا ففي قسامة المستولدة قولان وكذا في الغرماء إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول الوارث لتقضي من الدية ديونهم ووجه المنع أن القسامة لإثبات القتل ممن يدلي بسبب الحق عند القتل وهؤلاء تجدد حقهم بعد القتل .
وإن قلنا لا يحلفون أو نكلوا فللوارث ولهم طلب يمين المدعي أما الوارث فلغرض التنفيذ وأما هم فلغرض الإستحقاق .
الثالث إذا قطع يد العبد فعتق ومات فعلى الجاني كل الدية فإن كانت الدية مثل نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة لأنه مستحق الجميع وإن فرعنا على أنه لا قسامة في بدل الرقيق فها هنا وجهان لأنه دية حر بالإعتبار الآخر ولكن صرف إليه لأنه جناية على الرقيق .
ثم إن كان الواجب فاضلا عن أرش اليد فيصرف الفاضل إلى الورثة ويتصدى النظر في توزيع اليمين أو تكميلها .
الرابع إذا ارتد الولي ثم أقسم فإن قلنا لا ملك للمرتد بطل يمينه وإن قلنا له الملك صح وثبت الدية وإن قلنا موقوف فالنص أنه يصح ويصرف إلى بيت المال فيئا إن قتل المرتد