ثم إن حلف على القتل خطأ طالب العاقلة وإن حلف على العمد طالب الجاني وإن نكل عن القسامة ومات لم يكن لوارثه أن يحلف .
ولا يسقط حقه عن تحليف المدعى عليه لنكوله عن القسامة فإن نكل المدعى عليه فأراد المدعي أن يحلف اليمين المردودة ففيه قولان .
أحدهما المنع لأنه نكل مرة والثاني لا لأنه نكول عن القسامة وهذه يمين أخرى وكذا إذا أراد أن يحلف مع الشاهد بعد النكول عن اليمين المردودة أو القسامة .
ومنشؤه أن المدعي عليه بعد أن صرح بالنكول ليس له الرجوع إلى اليمين لانه تعلق به حق المدعي أما نكول المدعي عن اليمين المردودة في الحال لا تمنعه من الرجوع إليه فإنه حقه فلا يسقط بالتأخير ويمين القسامة من حيث إنه يتعلق بها حق المدعى عليه في انقلاب التصديق إليه يشبه يمين المدعى عليه .
الركن الرابع فيمن يحلف أيمان القسامة وهو كل من يستحق بدل الدم وفيه أربعة فروع .
الأول إذا قتل عبد المكاتب وأجرينا القسامة في العبد حلف المكاتب لأنه المستحق فإن عجز عن النجوم قبل النكول حلف السيد إذ صار مستحقا فإن عجز بعد النكول لم يحلف السيد كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث .
الثاني لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت