البدنية وفي صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان لأنها عبادة بدنية ولكن لزم في الصبي .
وأما الحي فاحترزنا به عمن حفر بئرا فتردى فيها بعد موته إنسان ففي وجوب الكفارة في تركته وجهان ووجه الإسقاط أن الكفارة عبادة بدنية فلا ينشأ وجوبها بعد الموت وعليه ينبني الخلاف في أن من قتل نفسه هل تخرج كفارته من تركته ولغلبة شائبة العبادة قضينا بأن جماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة كاملة وفيه وجه أنها تتجزأ كما في جزاء الصيد .
أما القتيل فشرطه أن يكون آدميا معصوما والجنين آدمي وخرج منه الأطراف والبهائم ودخل تحت المعصوم الذمي والمعاهد والعبد إذا قتله السيد لزمته الكفارة .
وخرج منه الحربي والنساء والذراري من الكفار إذ لا عاصم والامتناع من قتلهم لمصلحة المال .
ودخل تحته المسلم في دار الحرب كيفما قتل نعم الدية قد تسقط قطعا مهما رمى إلى الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلما فأصاب مسلما ولو علم أن فيهم مسلما وقصد الكافر فأصاب المسلم وجبت الدية قطعا ولو قصد شخصا معينا ظنه كافرا وكان قد أسلم قبله وبقي على زي الكفار ففي الدية قولان وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما إذا علم أن فيهم مسلما ولكن مال السهم إلى غير من قصد .
هذا تمام النظر في موجبات القتل فلنخص في الحجج المثبتة له كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه