.
وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصوم شهرين ولا مدخل للطعام فيه ولا يقاس على كفارة الظهار لأن الآية فصلت الأمرين جيمعا وفرق بينهما لا كالرقبة في الظهار فإنها اطلقت فجاز أن يقاس على النص في القتل وحكى صاحب التقريب وجها في القتل أن الإطعام يثبت فيه قياسا على الظهار .
ثم على المذهب لو مات قبل الصوم فيخرج عن كل يوم مد لا بطريق كون الإطعام بدلا لكن كما يخرج عن صوم رمضان .
هذا صفة الواجب فأما الموجب فأركانه ثلاثة القتل والقاتل والقتيل .
أما القتل فهو كل قتل غير مباح فتجب بالسبب والمباشرة وحفر البئر والخطأ والعمد ولا تجب في قتل الصائل والباغي ومن عليه القصاص والرجم لأنه مباح والخطأ ليس بمباح وإن لم يكن محرما أيضا .
وأما القاتل فشرطه أن يكون ملتزما حيا فلا تجب على الحربي وتجب على الذمي والصبي والمجنون .
ولو جامع الصبي في نهار رمضان فلا كفارة إذ لا عدوان والعدوان ليس بشرط في القتل .
وفي كفارات الإحرام وجهان لأنها نتيجة عبادة بدنية وقد صحت منه العبادة