.
والأصح أنه يحال عليه لأن هذا يعد في العرف إهلاكا .
الثاني إذا اتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في نار أو ماء أو بئر أو مسبعة وافترسه سبع فلا ضمان على المتبع لأنه مختار في هذه الأفعال وغايته أن يكون مكرها .
ولو قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه لم يضمن المكره إذ لا معنى للخلاص عن الإهلاك أصلا .
أما إذا تردى في بئر جاهلا لكونه أعمى أو لظلام الليل أو لكون البئر مغطاة فالضمان على المتبع لأن هذا الإلجاء أقوى من مجرد الحفر .
ولو ألقى نفسه على سطح فانخسف به فيحال الضمان عليه لاختياره إلا إذا كان انخسافه لضعفه وهو لا يدري فهو كالبئر المغطاة .
الثالث إذا سلم صبيا إلى سابح فغرق وجب الضمان على أستاذه لأنه لا يغرق إلا بتقصير بأن يهمله في غير محله .
فلو قال له ادخل الماء فدخل مختارا فيحتمل أن يقال لا ضمان لأنه لا يضمن الحر باليد والصبي مختار ولكن قال العراقيون يجب لأنه ملتزم للحفظ وأما البالغ فلا يضمن في هذه الصورة .
وإن خاض معه اعتمادا على يده فأهمله احتمل إيجاب الضمان وقال العراقيون لا يجب لأنه مقصر في الإغترار بقوله