الذمة واحتمل أن يقال الأصل حمله على السبب المقارن به .
الثانية لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات أو على بالغ فزال عقله ففيه وجهان منشؤهما التردد في الإحالة عليه .
الثالثة التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين وجب الضمان إذ وقوع ذلك غالب وقع لعمر رضي الله عنه فشاور الصحابة رضي الله عنهم فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه إنك مؤدب فلا شيء عليك وقال علي رضي الله عنه إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الدية .
الطرف الثاني في اجتماع العلة والشرط كالحفر والتردي ومهما كانت العلة عدوانا انقطعت الحوالة عن الشرط فالضمان على المردي لا على الحافر وإن لم يكن عدوانا بأن تخطى الإنسان فتردى جاهلا نظر إلى الحفر فإن لم يكن عدوانا أهدر الضمان وإن كان عدوانا أحيل الهلاك عليه .
وإن تزلق رجله بقشر بطيخ أو بماء مرشوش فهذه الأسباب كحفر البئر .
فروع .
الأول إذا وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع فإن قدر على الإنتقال فلا ضمان كما لو فصد بغير إذنه فتركه حتى نزف الدم وإن كان عاجزا فوجهان .
أحدهما الحوالة على السبع لأنه مختار ولم يسبق منه إلا وضع يد والصبي الحر لا يضمن باليد