.
والثاني نعم إذ كان له أن يقطع الطرف ثم يحز الرقبة ولا يبعد أن ينفصل الطرف عن الغاية إذ لو قطع طرف عبد فعتق ومات فللسيد قطع يده وللولد حز رقبته وعفو أحدهما لا يسقط حق الآخر .
السادسة العفو بعد مباشرة سبب الإستيفاء كما إذا قطع يد من عليه القصاص ثم عفا عن النفس فإن اندمل القطع صح العفو ولا ضمان عليه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وإذا سرى بان أن العفو باطل وكذلك إذا رمى إليه ثم عفا قبل الإصابة فإن أصاب بان بطلان العفو وهو الأصح .
السابعة إذا تنحى الوكيل إلى عرصة الموقف ليستقيد فعفا الموكل فحز الوكيل رقبته غافلا فلا قصاص عليه وفي الدية والكفارة ثلاثة أقوال في الثالث تجب الكفارة دون الدية ووجه إسقاط الدية أنه معذور كما في السهم الغرب ووجه إيجابه أنه فيه نوع تقصير إذ كان ينبغي أن يجدد الإستئذان عند الحز ووجه دفع الكفارة إسقاط أثر العفو في حقه لانه لم يبلغه ومع هذا فلا خلاف في أن القتل لم يقع قصاصا فيثبت للعافي الدية في تركة القتيل وفيه وجه أنا إن أهدرنا دية القتيل فلا نوجب للعافي شيئا في تركته .
وإن فرعنا على أن دم القتيل لا يهدر فالدية على الوكيل أو على عاقلته فيه قولان يجريان في كل خطأ لا يتعلق بالفعل ونفس القتيل .
فإذا أوجبناه ففي الرجوع على العافي طريقان منهم من نزله منزلة المعذور ومنهم من قال هو محسن بالعفو فلا شيء عليه .
فرع لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته صح كشراء المرتهن