موجب للمال فلا ينتفي بشرط النفي .
الثالثة أن يقول عفوت عنك ولم يتعرض لدية ولا قود فإن قلنا الواجب القود المحض سقط القصاص ويكون كالعفو المطلق وإن قلنا الواجب أحدهما ففيه وجهان .
أحدهما أنه يسقط القود لأن لفظ العفو يليق به .
والثاني أنه مجمل ويراجع فإن نوى شيئا اتبع وإن قال لم يكن لي نية قيل له أنشيء الآن نية وفيه وجه ثالث أنه إن لم يكن له نية انصرف إلى القصاص وإن نوى الدية انصرف إليها .
الرابعة إذا قال اخترت الدية سقط القود وإن قال اخترت القود المحض فهل يجعل كإسقاط الدية فيه وجهان وجه قولنا لا يسقط أنه يحمل على التهديد والوعيد فله أن يحسن بالعفو .
التفريع على قولنا إن الواجب القود المحض أنه لو عفا على مال ثبت ويكون بدلا عند عدم القود وكذلك لو تعذر القود بموت من عليه القصاص رجعنا إلى الدية وإن عفا مطلقا فقولان .
أحدهما أن لا مال لانه لا واجب إلا القود وقد أسقطه .
والثاني أنه يثبت لأن الدية خلف القود عند سقوطه .
فرعان .
الأول المفلس المستحق للقود له الإستيفاء فإن عفا عن القود مع نفي المال فهل ينزل منزلة المطلق فيه وجهان منشؤهما أنه دفع لسبب الوجوب كما إذا رد هبة أو وصية أو دفع الوجوب بعد جريان سببه .
وفي المبذر طريقان منهم من ألحقه بالمفلس ومنهم من قال هو في استيفاء القصاص وإسقاطه كالبالغ ولكن في دفع الدية كالصبي