.
الأولى أن يقول عفوت عن القصاص والدية جميعا فيسقطان فلو قال عفوت عن القصاص لم يبق إلا الدية فإن قال عفوت عن الدية فله القصاص وهل له مرجع إلى الدية فيه ثلاثة أوجه .
أحدها لا لإسقاطه .
والثاني نعم لأن القصاص لا يعري عن إمكان رجوعه إلى الدية فعلى هذا لا أثر للعفو عن الدية .
فإن قلنا لا يرجع إلى المال استقلالا فهل لهما المصالحة على المال فيه وجهان .
أحدهما لا كحد القذف .
والثاني نعم لأن الدم مقوم شرعا كالبضع .
ولو جرى مع أجنبي فوجهان مرتبان وأولى بالمنع ووجه التجويز تشبيهه باختلاع الأجنبي زوجة الغير وهذا الخلاف جار حيث يتعرى القصاص عن الدية ويمكن ذلك بأن يقطع يديه فيسري إلى الروح فإذا قطع يديه قصاصا فليس له إلا حز الرقبة فلو عفا فلا مال لأنه استوفى يدين يوازيان الدية .
الثانية إذا قال عفوت على أن لا مال فوجهان .
أحدهما أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما .
والثاني لا لأنه شرط نفي المال في العفو عن القود والعفو المطلق على هذا القول