الترتيب وهو ضعيف .
فروع ثلاثة .
الأول لو قتله الولي بسيف مسموم يفتته قبل الدفن لم يمكن وإن كان يفتت بعد الدفن فوجهان .
الثاني لو قطع الجاني طرف نفسه بإذن المستحق ففي وقوعه عنه وجهان لاتحاد القاص والمقتص .
الثالث نص على أن أجرة الجلاد في القصاص على المقتص منه وفي الحد على بيت المال فقيل قولان منشؤهما أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز والتسليم وهو قريب من التردد في أن مؤنة جذاذ الثمار على البائع أو المشتري وقيل بتقرير النصين لأن الحد يجوز ستر موجبه والهرب منه فيكفي فيه التمكين .
والأولى أن يكون للجلاد رزق من بيت المال إن اتسع .
وينبغي أن يحضر الإمام محل الإقتصاص عدلين خبيرين بمجاري الأحوال يبحثان عن الحديدة أمسمومة أم لا يراقبان حقيقة الحال