.
والثالث أنه يكفي عن جميعهم كمذهب أبي حنيفة رحمه الله .
هذا إذا حضر الكل فإن كان بعضهم غائبا أو مجنونا ففي رواية الربيع يؤخر إلى إمكان القرعة وفي رواية حرملة يستوفي الحاضر والعاقل ويكون الحضور مرجحا كالقرعة .
فرع لو اجتمع مستحق النفس والطرف قدم مستحق الطرف إن اجتمع مستحق اليمين ومستحق الأصبع من اليمين أقرع بينهما لأن قطع الأصبع ينقص اليمين بخلاف قطع الطرف فإنه لا ينقص النفس .
المسألة الثالثة في المستوفي وليس للولي الإستقلال دون الرفع إلى السلطان فإن استوفى وقع الموقع وعزره الإمام لأن أمر الدماء خطير .
فإذا رفع إلى السلطان وجب عليه أن يأذن له في القتل ولا يأذن في استيفاء حد القذف لأن تفاوت الضربات عظيم وهو حريص على المبالغة وهل يفوض إليه القطع فعلى وجهين وجه المنع مع كونه مقدرا ما يفرض من ترديد الحديدة التي يعظم غورها .
ثم ينبغي أن يستوفى القصاص بأحد سيف وأسرع ضربة فإن ضرب الولي ضربة فأصاب غير الموضع المقصود فإن تعمد عزر ولم يعزل وإن اخطأ ودل على تخوفه وعجزه أمرناه بالإستنابة إذ لا يؤمن خطؤه ثانيا ومن أصحابنا من عكس هذا