جديدة لا تسقط القصاص .
ولو قطع جزءا من طول لسانه فعاد فهو كعود السن أو التحام الموضحة وجهان فإن حكمنا بسقوط القصاص ففائدته استرداد الدية إن كان قد أخذها أو إيجاب دية سن الجاني وإن كان قد قلع وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص لأن الظاهر عدم العود كما أن الظاهر في الصبي العود .
فإن بادر المجني عليه واستوفى ثم عاد سنه لم يقلع قصاصا باستيفائه إذ جاز له الإستيفاء لكن يغرم له الدية ويبقى له حكومة سنه .
ولو عاد سن الجاني وقلنا عوده مؤثر ففي قلعه ثانيا وثالثا إلى إفساد المنبت وجهان