والمخرومة التي قطع بعضها لا يستوفى بها كاملة ولكن تستوفى بمثلها إن أجرينا القصاص في بعض الاطراف ولا نكتفي بالمخرومة في مقابلة الكاملة إلا بضم الأرش إليه .
وإن كان الخرم من غير إبانة قال العراقيون امتنع القصاص لأن الجمال هوالمقصود الأظهر في الأذن بخلاف ما إذا كانت أظفار المجني عليه متفرعة او مخضرة إذ تقطع به اليد السليمة لظهور منفعة البطش في اليد ولو كانت الأظفار مقلوعة قالوا لا يستوفى بها الكاملة والكل فيه نظر إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع لفقد الظفر ولا قائل به .
ولو قطع أذنه فرده إلى المقطع في حرارة الدم فالتصق فلا أثر لهذا الإلتصاق والقصاص واجب ويجب قلعه إن قلنا إن ما يبان من الآدمي نجس وإلا فيعفى عنه ويحتمل النظر إلى الدم الذي انكتم في الإلتصاق لأن الساتر جماد فلا يوجب الإستبطان .
فإذا قلنا يجب إزالته فلا قصاص على مقتلعه وهكذا إن قلنا لا يجب إلا إذا سرى إلى الروح فيجب قصاص النفس .
الثالثة لا تقلع سن البالغ بسن صبي لم يثغر لأن القصاص في إفساد المنبت فلا يفسد من الصبي فلو فسد المنبت ولم تعد سن الصبي ففي القصاص قولان وجه قولنا لا يجب أن سنه فضلة زائدة فلا يمكن أن يقلع به سن أصلي .
فإن كان فساد المنبت مشتركا والبالغ لو عاد سنه على ندور ففي سقوط القصاص عن قالعه قولان ووجه قولنا لا يسقط التشبيه بما لو التحمت الموضحة فإنها نعمة