والجرح فالنظر إلى حالة الجرح أو إلى حالة الموت فيه وجهان .
الثاني إذا قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففي وجوب القصاص وجهان .
أحدهما يجب لأن الكفاءة بين القتيل والقاتل موجودة والسيد كالوارث ولو مات ولي القتيل الذمي بعد أن أسلم القاتل بعد القتل وقبل استيفاء القود فالمذهب ثبوت القصاص لهذا الذمي لأنه في حكم الإرث والدوام .
الوجه الثاني أنه لا يجب لأن هذا القصاص يجب ابتداء للسيد وهو كافر ولا يجب للعبد حتى يورث منه ولا يمكن تسليط كافر ابتداء على مسلم .
الثالث لو قتل مسلم مرتدا فلا قصاص فلو قتله مرتد فالظاهر وجوب القصاص للتساوي وقيل المرتد مهدر كالحربي ولا يجب قصاص الحربي على الحربي أما إذا قتله ذمي فثلاثة أقوال .
أحدها أنه يجب القصاص لعمده ودية لخطئه لأنه ساواه في الدين والمرتد ليس بمهدر في حقه .
والثاني لا يجب لأنه مهدر والذمي معصوم .
والثالث قاله الإصطخري يجب القصاص سياسة ولا تجب الدية لأنه غير معصوم .
الرابع المرتد إذا قتل ذميا ففيه قولان