.
الثاني لا يجب لأن هذا الظن مما يمهد عذره لأن القتل مباح بهذا الظن لكنه غير معذور ولهذا نقطع بالوجوب إذا قال تبينت أن أبي حي .
ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ولي الدم فلا قصاص وإنما القولان إذا تنازعا .
ومنهم من طرد القولين لأنه ظن من غير مستند شرعي