الحد ما لو استحق حز رقبة إنسان فقده بنصفين لأنه لا عدوان به من حيث كونه إزهاقا بل من حيث الإساءة في الطريق فلذلك لم يجب القصاص فإن قيل ظن الإباحة هل يكون شبهة قلنا إذا قتل من ظنه مرتدا ولم تعهد له الردة فيجب القصاص وإن كان قد عهد مرتدا ولكنه أسلم ولم يشعر به فقولان .
أحدهما السقوط للظن المبتنى على الإستصحاب .
والثاني يجب لأنه غير معذور في هذا الظن إذ لا يحل للآحاد قتل المرتد وكذلك لو ظنه عبدا أو ذميا لزمه القصاص على المذهب لأن هذا ظن لا يبيح فهو كما لو زنى مع العلم بالتحريم والجهل بوجوب الحد بخلاف ما إذا رأى مسلما في دار الحرب على زي المشركين ولم يعهده مسلما فقتله فإذا هو مسلم فلا قود وتجب الكفارة وفي الدية قولان لأن القتل مباح بهذا الظن وهو معذور .
أحدهما تجب لأنها ضمان المحل وذلك لا يختلف باختلاف حال المتلف .
والثاني أنها لا تجب لأنها وإن كانت عوضا فليست على مذاق الأعواض المحضة فإنها بدل للنفس وتجب الكفارة قولا واحدا لأنها تجب من غير تقصير .
ولو قتل إنسانا على ظن أنه قاتل أبيه ففي وجوب القصاص قولان .
أحدهما يجب لأنه غير معذور فيه