.
ويجوز غصب العلف والخبط لحاجتها إذا أشرفت على الهلاك على المذهب الظاهر .
والمسافر يقدم حاجة الدابة إلى الماء على الوضوء فيتيمم وإذا أجدبت الأرض فعليه علف السائمة .
ولا يجب عليه عمارة داره وقناته وعقاره وإن أشرفت على الإنهدام لأن الحرمة لذي الروح فإن امتنع من العلف فللقاضي أن يجبره على البيع أو يبيع عليه والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين