.
أحدها أن ذلك واجب على الترتيب .
والثاني أنه يجب إما الإجلاس او ترويغ اللقمة ولا يجب الترتيب والثالث .
وهو الأظهر أن ذلك مستحب وهو من مكارم الأخلاق .
الثالثة الرقيقة أو أم الولد إذا أتت بولد فعليها الإرضاع بخلاف الزوجة فإنها رقيقة ولا يفرق بينه وبينها ولا تكلف أن ترضع غير ولدها مع ولده فإنه إضرار بها وبولدها نعم له أن يستمتع بها ويضم الولد إلى غيرها في وقت الإستمتاع .
الرابعة ليس لها فطام ولدها قبل الحولين ولا الزيادة على الحولين إلا برضاه والمتبع رضا السيد فيه إلا إذا كان إضرارا بالولد وأما الحرة فحقها مؤكد في إرضاع ولدها فيتوقف الفطام على توافقهما فإن أرادت الفطام فله المنع وإن أرادت الإرضاع بالأجرة وأراد الأب الفطام فعليه الأجرة وليس له المنع .
الخامسة لا أصل للمخارجة وهو ضرب خراج مقدر على العبد كل يوم بل على العبد بذل المجهود وعلى السيد أن يحمله على ما يطيقه فلو امتنع السيد عن الإنفاق يباع عليه فإن لم يرغب أحد في شرائه فهو من محاويج المسلمين .
السادسة يجب عليه علف الدواب لأن أرواحها محترمة ولذلك لا يجوز تعذيبها ولا ذبحها إلا لمأكله وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضر بنتاجها