.
ظاهر النص تقديم الأب فلا يقدم على الأب إلا الأم وأمهاتها كذلك قال الشافعي رضي الله عنه .
والثاني أنهن مقدمات وإن أدلين به لشفقة الأنوثة فعلى هذا في تقديم الأخوات على الأب ثلاثة أوجه .
أحدها التقديم للأنوثة .
والثاني لا لأن الأب أصل .
والثالث أنه يقدم على الأخت للأب فإنها فرعه دون الأخت للأم والأخت للأب والأم .
وهذا الوجه لا يجري في الخالة لأنها ليست فرعا ولكن يجري الوجهان في تقديم الخالة على الأب بل تقديم الخالة عليه أولى من تقديم الأخت وكل جدة ليست فاسدة فهي مقدمة على كل عصبة تقع على حواشي النسب .
وأما الذكور والإناث على الحواشي إذا استووا في القرب والإرث فالأنثى أولى والأخت أولى من الأخ .
ولو كانت الأنثى بعيدة والذكر قريبا فوجهان لتعارض الأنوثة والقرابة