.
أحدهما أنه لا حضانة لهن إذ الحضانة تستدعي خبرة ببواطن الأمور فتستدعي المحرمية .
والثاني أنه تثبت وذكر الفوراني ذلك وقال الخالات مقدمات على بنات الإخوة وبنات الإخوة مقدمات على العمات كما يقدم ابن الأخ في الإرث على العم وقال بنات الخالات مقدمات على بنات العمات .
الطرف الثاني في اجتماع الذكور وهم أربعة أقسام .
الأول محرم وارث فله حق الحضانة ويترتبون ترتب العصبات في الولاية إلا الأخ من الأم فإنه ليس بولي وهو متأخر عن الأصول وعو الإخوة للأب مع أنه محرم وارث وهل يؤخر عن العم فيه وجهان منهم من أخر للولاية ومنه من قدم للقرب والشفقة وهو الأظهر .
الثاني الوارث الذي ليس بمحرم كبني الأعمام لهم حق حضانة في الصبي وفي الصغيرة التي لا تشتهي دون التي تشتهى .
الثالث المحرم الذي ليس بوارث كالخال وأب الأم والعم من الأم وبني الأخوات فهم مؤخرون عن الورثة وهل لهم حق عند فقدهم فيه وجهان .
أحدهما تثبت للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة .
والثاني لا لأن الخالة أنثى وانضمام الأنوثة إلى القرابة مؤثر ثم لا خلاف أن المستحب للسلطان أن يسلم إليهم .
الرابع قريب ليس بمحرم ولا وارث كابن الخالة والخال فالصحيح أنه لا حق لهم وإن ظهر الخلاف في بنات الخالات لأجل الأنوثة وفيه وجه .
الطرف الثالث في اجتماع الذكور والإناث ولا شك أن الأم وأمهاتها مقدمات إذا كن من جهة الإناث ثم بعدهن في الأب والجدات من قبل الأب قولان