الذكورة والإدلاء بها قدم أب أب .
صورة الثالثة أم أب أب وأب أم من راعى القرب أو الذكورة قدم أب الأم ومن راعى الإرث قدم أم أب الأب .
الطرف الثالث في اجتماع الأصول والفروع وفيه مسائل .
إحداها للفقير أب وابن موسران ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها الأب أولى لأنه ولي فهو أولى بالتربية إذ يستصحب حال الصغر .
والثاني الإبن أولى لأنه أولى بالخدمة .
والثالث أنهما يشتركان .
ثم هل يتفاوتان لأجل الإرث فيه الوجهان .
الثانية ابن وجد قيل الجد أولى لأنه كالأب وقيل الابن أولى للخدمة والقرب .
الثالثة ابن وأم قيل هي كالأب لأنها أصل وقيل الابن أولى قطعا .
وعلى الجملة تعود الطرق وإنما يزيد ها هنا أن الفرع بالخدمة أولى والأصل بالتربية أولى .
الطرف الرابع في ازدحام الآخذين للنفقة فإذا لم يفضل إلا قوت واحد اتفقوا على أن الزوجة مقدمة لأنها عيال كالأولاد وحقها آكد إذ لا يسقط بمرور الزمان ولا بغناها وفيه احتمال إذ فيه مشابه الديون ونفقة القريب في مال المفلس مقدم عليه في يوم الأداء لا في المستقبل إلا أن الزوجة عيال فأما المدلون ببعضية فتعود الطرق كلها في الترجيح بالقرب أو الوراثة ويزيد ها هنا شيئان