.
والثاني أنهما أصلان وكأن ذلك كان من أثر الولاية في الصغر وعلى هذا هل يتفاوتان كتفاوت الإرث أم لا فيه وجهان .
أما الأجداد والجدات فالقريب مقدم على البعيد المدلي به فإن اختلفت الجهة فخمسة طرق .
طريقتان ذكرناهما في الأولاد .
الثالثة أن يقدم بولاية المال ويدل عليه تقديم الأب على الأم فإن استويا فمن يدلي بولي فهو أولى فإن استويا فالأقرب أولى وهو اختيار المسعودي .
الرابعة تعتبر الذكورة فالذكر أولى فإن استويا فالمدلي بالذكر أولى فإن استويا فالأقرب أولى وعلى هذا الأب اليهودي وإن لم يكن وليا فهو أولى إذ ترعى الجهة المفيدة للولاية لا نفس الولاية .
الخامسة النظر إلى الإرث والإكتساب أعني الذكورة فإن وجد فيهما أو عدم أو وجد في أحدهما الذكورة وفي الآخر الوراثة استويا وبعد ذلك يقدم بالقرب وخاصية هذه الطريقة جبر الذكورة والإرث كل واحد لصاحبه وجميع هذه الطرق تجري بين الأولاد إلا اعتبار الولاية لأن المرجحات أربعة الولاية والقرب والإرث والذكورة ولنذكر ثلاث صور لشرح هذه الطرق .
صورة الأول أب أب وأم من اعتبر القرب قدم الأم ومن اعتبر الإرث نصر عليهما إما متساويا أو متفاوتا ومن اعتبر الولاية أو الذكورة قدم الجد وقيل للشافعي رضي الله عنه نص على أن أب الأب أولى من الأم ولم يصححه الأئمة .
صورة الثانية أب أب وأب أم من راعى القرب سوى ومن راعى الإرث أو الولاية أو