& الباب الثاني في تداخل العدتين عند تعدد سببه .
والسبب إما الوطء وإما الطلاق .
أما الوطء فتعدده إما من شخصين وإما من شخص واحد أما من شخص واحد فهو أن يطلقها ثم يطؤها بالشبهة فتتداخل العدتان إذا اتفقتا بأن لم يكن إحبال وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء فتعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء فتنقضي العدتان ولو كان قد انقضى قرءان فوطئها استأنفت ثلاثة أقراء واندرج القرء الثالث في القرء الأول حتى تتمادى الرجعة إلى انقضاء هذا القرء ثم لا رجعة في القرأين الباقيين لانهما من الوطء بالشبهة ومعنى التداخل أن القرء الأول المشترك تأدت به عدتان .
أما إذا اختلفت العدتان بأن كان إحداهما بالحمل ففي تداخلهما وجهان مشهوران .
أحدهما أن التداخل كالمتفقتين .
والثاني لا لأن الإندراج والتداخل يليق بالمتجانسات .
فإن قلنا بالتداخل فسواء طرأ الحمل على الوطء أو طرأ الوطء على الحمل فتتمادى