.
ولو اتفقا على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأنها مؤتمنة على ما في رحمها .
لو اتفقا على الإشكال فالأصل بقاء سلطان الرجعة واستمرار النكاح .
وإن جزمت الدعوى فقال لا أدري فعليه أن يحلف جزما أو تنكل حتى ترد اليمين عليها ولو جزم الدعوى وقالت لا أدري فالزوج على الإرتجاع وهي مدعية فلا تسمع الدعوى مع الشك