.
أما الحمل المنفي باللعان فتنقضي العدة بوضعه لأن القول في العدة قولها وهي تقول إنه من الزوج .
فرعان .
أحدهما لو قال إذا ولدت فأنت طالق فولدت وشرعت في العدة فأتت بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الأولى ففي انقضاء العدة به ثلاثة أوجه .
أحدها لا تنقضي لأنه منفي عن الزوج .
والثاني تنقضي لأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة من الزوج بعد الولادة الأولى فهو كالمنتفي باللعان .
والثالث أنها إن ادعت وطئا محترما على الزوج بعد الولادة انقضت العدة وإن كان القول قوله في نفي الولد ولكن الإحتمال لا ينقطع به وإن لم تدع لم تنقض .
الثاني إذا نكح حاملا من الزنا ثم طلقها وهي ترى الأدوار وقلنا إن دم الحامل دم فساد فلا أثر له وإن قلنا إنه حيض فهل تنقضي العدة به فيه وجهان