ينتصف فيكمل ولو عتقت قبيل الطلاق فهي كالحرة وإن عتقت في القرأين ففيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنها تستكمل إذ عتقت قبل الفراغ .
والثاني لا بل ينظر إلى حالة الوجوب فيكفيها قرءان والثالث أنها إن كانت رجعية عدلت إلى عدة الحرائر وإن كانت بائنة قنعت بقرأين .
فرع إذا وطىء أمة على ظن أنها حليلته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء على وجه لأن للظن أثرا في العدة وعلى وجه يكفيها قرءان نظرا إلى حقيقة الحال .
ولو وطىء حرة على ظن أنها امة فلا خلاف أنها تعتد بثلاثة أقراء لأن الظن يؤثر في الإحتياط .
واعلم أن النسوة أصناف المعتادة والمستحاضة والتي تباعدت حيضتها في أوان الحيض والصغيرة والآيسة