& الباب الأول في عدة الحرائر والإماء وأصناف المعتدات وأنواع عدتهن .
وهي ثلاثة أنواع الأقراء والأشهر والحمل .
فالحرة تعتد بثلاثة أقراء إذا طلقت بعد المسيس ومقصود هذه العدة براءة الرحم ولكن يكتفي بسبب الشغل ولا يشترط عينه لأن ذلك خفي لا يطلع عليه ولذلك تجب العدة بوطء الصبي وبمجرد تغييبه الحشفة وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم .
ومن دأب الشرع في مظان التباس المعاني المقصودة ربط الأحكام بالأسباب الظاهرة كما علق البلوغ بالاحتلام والسن لخفاء العقل وعلق الإسلام بكلمتي الشهادة مع الإكراه لخفاء العقيدة .
واعلم أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء والأمة تعتد بقرأين لأن القرء الواحد لا