.
مسالك الأشباه متعارضة فنقول كل ما يحرم الوطء لخلل في الملك كالطلاق والردة والإستبراء عن الغير كعدة الوطء بالشبهة أو لإباحة الغير كتزويج السيد أمته فكل ذلك يحرم اللمس وأما الصوم والحيض فلا وقياس الإحرام أن يكون كالصوم ولكنه يحرم اللمس تعبدا وأما الإستبراء في المسبية فيحرم الوطء وفيما دونه خلاف وإن كان من جهة شراء أو تملك فيحرم الإستمتاع مطلقا لأنه لو ظهر الحمل لحرم على الإطلاق بخلاف جهة السبي والظهار مردد بين هذه الأصول فإن لم نحرم إلا الوطء ففي الإستمتاع بما دون السرة والركبة خلاف مبني على أنا إن حرمنا ذلك في الحائض عللنا بانتشار الأذى أو تخوف الوقوع في الوقاع ويظهر تشبيه الظهار بالحيض لأنه يحرم مع دوام النكاح لكن من حيث إنه كان طلاقا فأقت تحريمه بالكفارة فيحتمل أن يشبه بتحريم الرجعية .
الحكم الثاني وجوب الكفارة وهو منوط بالعود قال الله تعالى ! < ثم يعودون لما قالوا > ! فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب .
قال الثوري هو بنفس الظهار عائد وهو فاسد لقوله تعالى ! < ثم يعودون > ! وقال داود أراد تكرار لفظ الظهار والعود إليه وقال الزهري