.
لكن الشافعي رضي الله عنه ينزل المطلق على المقيد في مثل ذلك .
ثم اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن التحريم هل يقتصر على الجماع فقال في المختصر أحببت أن يمنع القبلة وقال في موضع آخر رأيت أن تمنع القبلة فقيل قولان .
أحدهما التريم لقوله تعالى ! < من قبل أن يتماسا > ! والقائل الثاني يحمله على الوقاع لقوله ! < من قبل أن تمسوهن > ! نعم