.
ثم هذه الأحوال إذا طرأت قطعت المدة فإن زالت تستأنف المدة أو تبنى على ما مضى فيه وجهان .
أحدهما الإستئناف كالطلاق والردة من الزوج والثاني أنه تبنى لأن هذا لم يقطع النكاح حتى تنقطع المدة المبنية عليه وإنما هذه أعذار تمنع المطالبة فإذا زالت عادت المطالبة والمذهب القطع بأنها إذا طرأت بعد المدة لم توجب الإستئناف وقيل بطرد الوجهين وهو ضعيف .
وأما صومها فلا يمنع الإحتساب لأن التمكين حاصل بالليل وفي التطوع بالنهار فليس ذلك عذرا مانعا .
الرابعة إذا تنازعا في انقضاء المدة فيرجع حاصله إلى النزاع في وقت الإيلاء والقول فيه قوله مع يمينه