مالك رحمه الله تختلف برق الزوج وحريته .
الثالثة في قواطع المدة فإن طلقها طلاقا رجعيا قبل مضي المدة انقطعت فإن راجعها استأنفنا المدة لأنها قد حرمت بالطلاق ولا بد من إصرار على التوالي في المدة .
والردة بعد الدخول كالطلاق الرجعي والطلاق الرجعي بعد المدة يقطع المدة فإن جرت رجعة فاستئناف المدة أولى فإن الطلاق إجابة إلى المطالبة فقد اجاب مرة فلا يطالب حتى يمتنع أربعة أشهر أخر وألحقوا الردة أيضا بالطلاق وهو أبعد لأنه ليس إجابة لمطالبته .
أما الذي لا يقطع المدة كالصوم والإحرام من جهته فلا يؤثر لا طارئة ولا مقارنة وكذلك الأعذار الطبيعية كمرضه وكونه محبوسا وكما لو طرأ الجنون عليه فلا تمنع تيك الأعذار انعقاد المدة ولا دوامها أما الموانع فيما يمنع احتساب المدة فكإحرامها وصغرها ونشوزها أو كونها محبوسة أو مجنونة أو مريضة لا تحتمل الجماع