اليمين لا يتناول إلا واحدة .
الثانية أن يقول أردت واحدة معينة مبهمة وعلي تعيينها او قال نويت واحدة بعينها وعلي بيانها انعقد الإيلاء كذلك ويطالب بالبيان أو التعيين وقال الشيخ أبو علي لا إيلاء لأن كل واحدة ترجو أن لا تكون هي المرادة أو المعينة بالإيلاء فكيف يساوي هذا اليأس المحقق في معينة وهذا متجه إن اعترفت بالإشكال فإن ادعت أنه عناها وجب عليه الجواب لا محالة .
ثم إذا لم يكن قد عين فعين فتحسب المدة من وقت التعيين أو من وقت اليمين فيه خلاف ينبني على أن الطلاق المبهم متى وقع كما ذكرناه في الطلاق .
الحالة الثالثة أن يطلق هذه الصيغة فعلى أي المعنيين يحمل فيه وجهان لتعارض الإحتمالين .
الصيغة الثالثة إذا قال والله لا أجامعك في السنة إلا مرة واحدة فالوطء يقربه من الحنث فيكون مؤليا على القديم دون الجديد وعلى الجديد إذا وطئها صار مؤليا فينظر إلى بقية المدة من السنة فإن كانت دون أربعة أشهر فليس بمؤل وإن زاد صار مؤليا من وقت الوطء ولو قال والله لا أجامعك في السنة إلا مائة مرة أو ألف مرة فحكمه حكم المرة الواحدة لا تختلف بالكثرة والقلة .
الصيغة الرابعة إذا قال إن جامعتك مرة فوالله لا أجامعك بعدها فهذا تعليق يمين بالوطء فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا لأنه ليس بحالف 7 في الحال حتى يطأها مرة ومنهم من خرج على القولين لأن الوطء يعرضه لأن يصير حالفا