الزوج قد نوى إحداهما نزل على المنوية وعلى الزوج البيان وإن كان قد أبهم بقي مبهما ووجب على الزوج التعيين فلو قال قبل التعيين راجعت التي صادفها الطلاق ففي صحة الرجعة مع الإبهام وجهان والأصح أنها إذا لم تقبل التعليق فلا تقبل الإبهام قال القفال غلط ابن الحداد لأن الدعوى لا تصح مبهما وهما معترفتان بالإشكال وهما كرجلين قالا عند القاضي لأحدنا على فلان ألف فإنه لا يسمع لكن يتجه لابن الحداد أن الضرار قد تحقق بهما ولا بد من الرفع عنهما .
القسم الخامس في اليمين التي تقرب الوطء من الإلتزام وفيه صيغ .
الأولى إذا آلى عن نسوة فقال والله لا أجامعكن فإنما تلزمه الكفارة إذا جامع جميعهن فلا تتعلق كفارة بوطء واحدة ولكن يتعلق به القرب من الحنث بوطء الباقيات فالجديد أنه لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا منهن فيصير مؤليا في حق الرابعة إذ تتوقف الكفارة على وطئها والقول القديم أنه مؤل لأن القرب من اللزوم محذور كأصل اللزوم فعلى هذا لو وطىء واحدة سقط إيلاؤها دون البواقي وكذلك لو طلق واحدة أما إذا ماتت واحدة سقط إيلاء الكل إذ حصل اليأس عن جماع جميعهن وبه يقع الحنث .
الصيغة الثاينة أن يقول والله لا أجامع كل واحدة منكن فهذا إيلاء إذ يتعلق الحنث بكل واحدة ولو قال لا أجامع واحدة منكن فله ثلاثة أحوال .
إحداها أن يريد به لزوم الكفارة بواحدة أي واحدة كانت على العموم فهو مؤل إذ ما من واحدة يطؤها إلا وتلزمه الكفارة ولكن إذا وطىء واحدة انقطع إيلاء الباقيات إذ