.
النوع الرابع التعليق بتكرير الأوقات وفيه مسألتان .
أحدهما إذا قال أنت طالق ثلاثا في كل سنة طلقة طلقت طلقة واحدة في الحال وواحدة في أول محرم السنة الثانية إن أراد السنين العربية والثالثة في أول محرم السنة الثالثة إن بقيت العدة وإن لم يرد السنة العربية فلا تقع الثانية ما لم تنقض سنة كاملة من الأولى .
وإن أطلق فوجهان على حسب الاحتمالين .
فلو أبانها ثم جدد النكاح في وسط الثانية وقلنا بعود الحنث طلقت كما نكحها وإن كان أول السنة قد ما فات لأن جميع السنة وقت وإنما عجلنا في أول السنة عند دوام النكاح لمصادفة الوقت .
الثانية لو قال أنت طالق ثلاثا في كل يوم طلقة طلقت طلقة في الحال ووقعت الثانية صبيحة اليوم الثاني فلو قال لو أردت أن يتخلل بين كل طلاقين يوم كامل فيدين باطنا وهل يقبل ظاهرا فيه وجهان وهذا يخالف السنة لأن اليوم مقدر محصور لا يوجب الحساب تداخله كما يوجب تداخل السنين