.
منهم من وافقه .
ومنهم من قال يقع في مسألة الصعود والإحياء وهو كقوله أنت طالق طلاقا لا يقع عليك .
ومنهم من فرق بين الإحياء والصعود وقال الإحياء محال من المخلوق فهو كقوله طلاقا لا يقع عليك وأما الصعود فممكن في نفسه .
والصحيح أن هذه التعليقات صحيحة والمقصود الإبعاد كقوله تعالى ! < حتى يلج الجمل في سم الخياط > ! وأما قوله طلاقا لا يقع فهو متناقض في ذاته وقوله طلاقا ينعكس حكمه على ما مضى ليس بمتناقض لكنه مخالف حكم الشرع فينقدح فيه التردد ولا بأس بما ذكره الربيع فيه .
ولو قال إذا مات فلان فأنت طالق قبله بشهر صح فإن مات قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق لأنه يؤدي إلى التقديم على اللفظ ولو مات بعد شهر تبينا وقوع الطلاق قبله بشهر وكذلك لو قال قبل قدوم زيد وقبل دخول الدار بشهر وقال أبو حنيفة رحمه الله يستند الطلاق في الموت دون القدوم والدخول وهو تحكم .
ولو قال أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس وقع في الحال لأن اليوم هو أمس غدا وغدا أمس ولو قال أنت طالق في السنة الماضية ولم يبين فالظاهر الحكم بالطلاق لأن ظاهره الإقرار بوقوع الطلاق ولو قال أردت أو زوجا آخر طلقك أو طلقتك أنا في نكاح آخر ثم جددت فإن أقام بينة قبل وإلا حكم بالطلاق في الوقت ولو قال أردت طلقة رجعية فيقبل لأنه تقرير للطلاق في هذا النكاح