ولو علق الثلاث على الدخول ثم نجز الثلاث ثم جدد النكاح فالمنصوص أنه لا يعود .
وفي القديم قول ضعيف أنه يعود وهو مجرد نظر إلى وجود الولاية في الطرفين .
أما إذا علق طلقة واحدة ثم قال نجزت تلك الطلقة المعلقة ثم جدد نكاحها ودخلت فمنهم من ألحق هذا بتنجيز الثلاث ومنهم من قال الطلاق لا يتعين بتعينه فيلتحق هذا بمحل القولين .
هذا كله إذا لم توجد الصفة حالة البينونة فلو وجدت انحلت اليمين فلا يعود قولا واحدا .
هذا تمام النظر في أركان الطلاق واختتام الباب بذكر أصلين في ملك الطلاق .
أحدهما أن من طلق ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فلو طلق واحدة أو اثنتين فنكحت زوجا آخر ثم عادت إليه لم تعد إلا ببقية الطلاق وقال أبو حنيفة رحمه الله وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الماضية فتعود إليه بثلاث .
ثم التحليل إنما يحصل بوطء تام في نكاح صحيح غير مختل