.
أحدهما أنه لو قال العبد لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتق ودخلت الدار هل تقع الثلاث ولم يكن يملك الثالث عند التعليق فمنهم من قال لا يقع لعدم الملك ومنهم من قال يقع لوجود النكاح المنتج للطلاق الثلاث عند العتق وكأن ملك الأصل يقوم مقام ملك الفرع وكذلك الخلاف فيما لو قال لجاريته إذا ولدت فولدك حر لأنه ملك الأصل المنتج لملك الولد فأشبه التصرف فيه التصرف في منافع الدار عند ملك الدار .
الأصل الثاني أن دوام الولاية بين التعليق والصفة هل يشترط بيانه أنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ثم جدد نكاحها ودخلت ففيه قولان يعبر عنهما بعود الحنث .
أحدهما أنه يقع لوجود الولاية عند التعليق والصفة .
والثاني لا لأن الواقع في هذا النكاح طلاق يفيده هذا النكاح وذلك لم يملكه عند التعليق