طرد القولين حتى في أفعاله ومنهم من قال أفعاله كأفعال الصاحي وإنما الخلاف في أقواله .
ومنهم من قال ما عليه ينفذ والقول فيما له وأشهر الطرق طرد القولين في الكل .
ومن شرب البنج متعديا فزال عقله منهم من ألحقه بالسكران لعدوانه ومنهم من ألحقه بالمجنون لأن ذلك لا يشتهى .
فإن قيل ما حد السكر قلنا قال الشافعي رضي الله عنه إذا اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم والمقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم أموره أما ما دام في ابتداء نشاطه فهو كالعاقل وإن سقط كالمغشي عليه فهو كالنائم والمغمى عليه ويبعد طرد الخلاف به وقد قيل به وهو ضعيف لأن ذلك يعدم من أصل القصد .
وطلاق المجنون والصبي كطلاق الهازل والجاهل وإنما لا يقع نظرا لهما والسكران لا يستوجب النظر ولذلك لا يسقط عنه انقضاء العبادات بخلاف المجنون والأقيس مذهب المزني وهو إلحاق السكران بالمجنون في التصرفات