.
فإذا أكره على القتل بإتلاف المال أو الحبس فليحتمله وإن أكره على الطلاق بذلك فربما لا يحتمله وربما يقال يحتمل إتلاف المال في الطلاق فإن أكره بإتلاف مال على إتلاف مال فيتصدى النظر في القله والكثرة وضبط ذلك عسير ولا تخلو طريقه عن غموض ويحصل منه أن المتفق عليه الإكراه بالقتل أو الجرح الذي يخاف الموت منه كالقطع وما عدا ذلك فيخرج على الخلاف .
السبب الخامس زوال العقل وذلك إن كان بإغماء أو جنون أو شرب دواء فيمنع نفوذ الطلاق والتصرفات وإن كان بمسكر تعدى بشربه ولم يصب قهرا في حلقه فنصوص الشافعي رضي الله عنه قديما وحديثا وقوع الطلاق ونص في = الظهار قديما على قولين فقال بعض الأصحاب في المسألتين قولان ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكران ومذهب عثمان وابن عباس وأبي يوسف وزفر والمزني وابن سريج رضوان الله عليهم أجمعين أنه لا يقع الطلاق وفي سائر تصرفاته طرق منهم من