ذلك القدر ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يقع لأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء .
والثاني أنه يقع لأن الكتاب قد بلغ .
والثالث أنه إن قال إن بلغك كتابي هذا لم يقع لأنه يتناول جميع الأجزاء وإن قال إن بلغك الكتاب وقع .
أما إذا امحى الجميع إلا سطر الطلاق فالخلاف مرتب وأولى بالوقوع وإن لم ينجح إلا التسمية والصدر وبقيت المقاصد كلها فمرتب وأولى بالوقوع وإن لم يسقط إلا الحواشي فأولى بالوقوع ومنهم من قطع في هذه الصورة بالوقوع لأن الحاشية غير مقصودة ومن منع علل بأن الحاشية من الكتاب ولذلك لا يجوز للمحدث مسه في المصحف .
فرع إذا قال إن بلغك نصف كتابي فبلغ الجميع ففيه وجهان .
أحدهما يقع لأن في الكل نصفا .
والثاني لا لأن مفهومه التخصيص بالنصف