هاهنا حذار الولد ورضاها لا يؤثر والمحذور ثم طول العدة فلا يبعد أن يؤثر رضاها في حقها .
وقد خرج من هذا أن خمسا من النسوة لا بدعة في طلاقهن ولا سنة .
غير الممسوسة .
والحامل بيقين .
والآيسة والصغيرة إذ لاحيض لهما ولا ولد .
والمختلعة