المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب هاهنا حذار الولد ورضاها لا يؤثر والمحذور ثم طول العدة فلا يبعد أن يؤثر رضاها في حقها . وقد خرج من هذا أن خمسا من النسوة لا بدعة في طلاقهن ولا سنة . غير الممسوسة . والحامل بيقين . والآيسة والصغيرة إذ لاحيض لهما ولا ولد . والمختلعة