يفرق كيلا يلحقه ندم .
فرع إذ قال أنت طالق مع آخر جزء من الحيض فهذا طلاق يصادف الحيض ولكن يستعقب العدة فمنهم من نظر إلى المعنى وقال هو سني ومنهم من نظر إلى المظنة وهو الحيض فقال هو بدعي وكذا الخلاف فيما إذا قال أنت طالق مع آخر جزء من الطهر ولعل النظر إلى المظنة أولى .
الأصل الثاني في بدعة الطلاق في طهر جامعها فيه وهو بدعة إلا إن يكون عالما بكونها حاملا فيحل الطلاق لأن المحذور لحوق الندم بسبب الجهل بالولد .
واستدخالها ماء الزوج في معنى الوطء لأنه يتوقع منه الولد والإتيان في غير المأتى فيه تردد فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تجب به وترددوا فيما لو وطئها في الحيض ثم طهرت أنه هل يحرم طلاقها لأن بقية الحيض قد تدل على عدم الولد دلالة دون دلالة ابتداء الحيض .
والظاهر أنه لا بدعة في خلاعها أيضا كما في حالة الحيض ومنهم من قال السبب