المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب منصب الاجتهاد وكذلك في كل أمر معين جرى يفوضه القضاة إلى الآحاد . ولا يشترط أن يكونا من أهلهما بل ذلك أولى إذا وجدا فإنهما أعرف ببواطن أحوالهما والله أعلم وأحكم