ومقصود الحكمين أن يصلحا بينهما إن أنمكن أو يفرقا .
وهل هما وكيلان من جهة الزوجين فيوقف تصرفهما على إذنهما أم هما متوليان من جهة القاضي حتى ينفذ تفريقهما بالطلاق على الزوج وبإلزام المال على المرأة عند استصوابها الخلع فيه قولان الأول وهو القياس أنهما وكيلان إذ يتعد دخول الطلاق تحت الولاية .
والثاني أنهما متوليان لما روي أن عليا كرم الله وجهه بعث حكمين بين زوجين فقال أتدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تفرقا وإن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا فقال الزوج أما الطلاق فلا فقال علي رضي الله عنه كذبت .
ويدل عليه أيضا تسميتهما حكمين فإنه إذا كان مسخرا لا ينفذ حكمه فكيف يسمى حكما فعلى هذ القول إن توافقا لم يجز لهما التفريق .
وإن غاب أحدهما أو سكت ففي جواز التفريق وجهان منهم من شرط لنفوذ حكمهما قيام الخصومة في الحال ثم لا بد على هذا القول في الحكمين من العدالة والهداية إلى المصالح ولا يشترط