.
الثالثة لو تنازع الزوج وولي الصبية في مقدار المهر هل يتحالفان فيه وجهان ووجه تحليف الولي أنه مقبول الإقرار فيه فلا يبعد أن يحلف وحيث لا يقبل إقراره فلا يحلف .
ويجري هذا الخلاف في الوصي والقيم والوكيل فيما يتعلق بإنشائهم أما إذا ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال طفل فنكل المدعي عليه فالظاهر أنه لا ترد اليمين على الولي لأنه لا يتعلق بإنشائه ولكن لا يقضى بنكوله عليه ويتوقف إلى بلوغ الصبي حتى يحلف وعن هذا قال بعضهم لا تعرض اليمين عليه بل يتوقف في أصل الخصومة لأنه لا يعجز عن النكول ومن أصحابنا من قال ترد اليمين على الولي هاهنا أيضا فلو نكل هل يقضى على الطفل بنكوله أم له أن يحلف بعد البلوغ فيه وجهان .
الرابعة لو ادعت ألفين في عقدين أحدهما يوم الخميس والآخر يوم الجمعة وأقامت البينة استقحت وحمل على تخلل الطلاق فإن ادعى الرجل أن الطلاق قبل المسيس ليسقط النصف وما أقامت بينة على المسيس قلنا له النكاح مثبت للكل وعليك بيان المسقط