& الباب الخامس في النزاع في الصداق .
وفيه مسائل خمس .
الأولى إذا تنازعا في مقدار الصداق أو جنسه أوصفته كما وصفانه في البيع تحالفا وإن كان بعد الموت جرى التحالف مع الوارث لكن الوارث النافي يحلف على نفي العلم والمثبت يحلف على البت وكذلك يجري التحالف بعد ارتفاع النكاح لأن الصداق مستقل بنفسه وفائدة التحالف فيه انفساخ الصداق والرجوع على مهر المثل إلى الأقوال كلها لأن منشأ التحالف الجهل بمقدار الصداق فلا يمكن الرجوع إلى القيمة .
وقال ابن خيران إذا كان ما تدعيه المرأة أقل من مهر المثل فلا ترجع إلى مهر المثل بل يكفيها ما تدعيه وهو بعيد لأن رجوعها إلى المهر بجهة الفسخ يخالف جهة الدعوة .
ولو ادعت المرأة التسمية وأنكر الزوج أصل التسمية تحالفا وإنما يفيد ذلك إذا ادعت زيادة على مهر المثل وفيه وجه أن القول قوله لأن الأصل عدم التسمية وهو ضعيف لأن حاصل النزاع يرجع إلى أن الثابت مهر المثل أو أكثر .
الثانية لو اعترف الزوج بالنكاح وأنكر أصل المهر أو سكت عنه قال القاضي لها مهر المثل ولكن نحلفها لأن الظاهر معها وزاد فقال لو قال هذا الصبي ابني من فلانة فلها مهر المثل إن حلفت لأن الظاهر أن الولد يكون من وطء محترم فإن استدخال الماء بعيد وما ذكره فيه نظر لأن هذا يدل على أصل المهر فأما مقداره فلا يدل عليه فإن إنكاره أصل المهر أبلغ من إنكاره بعض المهر وذلك يوجب التحالف نعم ما ذكره يستمد من مذهب أبي حنيفة رحمه الله حيث قال لو تنازعا وكان ما تدعيه المرأة مقدار مهر المثل فالقول قولها ولا تحالف ونحن لا ننظر إلى ذلك